⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو. وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. وحيث ان الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم (رابعاً) كانوا قد أقاموا ضد مورث المدعين (أولا وثالثاً) الدعوى رقم 151 لسنة 2002 شرعى كلى الاسماعيلية والتى قيدت بعد ذلك برقم 59 لسنة 2004 أمام محكمة الأسرة بالاسماعيلية بغية الحكم بأحقيتهم فيما أوصى به لهم كتابة المرحوم حسنى عبد العظيم عثمان وألزامهم بتنفيذ هذه الوصية، ثم صحح شكل الدعوى باختصام الورثة وإدخال آخرين. وبجلسة 20/11/2004 دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وأجلت الدعوى لجلسة 25/12/2002 لتقديم ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية، إلا أن الدعوى لم ترفع وبجلسة 5/2/2005 طلب الحاضر عن المدعين أجلاً للتصالح والتنازل عن الدفع فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت لجلسة 5/3/2005 التى طلب فيها الحاضر عن المدعين أجلاً لتقديم ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية فمنحته المحكمة أجلاً لجلسة 19/3/2005 حيث أقام المدعون الدعوى الدستورية الماثلة فى 17/3/2005. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى أناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع- فى غضون هذا الأجل- يعد ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وتكون الدعوى التى ترفع بعد ذلك غير مقبولة. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعين بجلسة 20/11/2004 بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنهم لم يقيموها إلا بتاريخ 17/3/2005 متجاوزين بذلك ميعاد الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا. ولا يغير من ذلك ان المحكمة قد حددت موعداًً جديداً ليقدم المدعون ما يدل على إقامة الدعوى- سواء كان هذا الميعاد متصلاً أم منفصلاً- إذ إنه يكون قد ورد على غير محل . ومن ثم فإن الدعوى الماثلة وقد أقيمت بعد ذلك تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ودفع مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2005 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة". وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.