الطعن رقم 224 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم (عضو هيئة قضايا الدولة) ذلك ولم يبد ممانعته، وتأكد ذلك بجلسة المرافعة بما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أو المادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19 ، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس (مكرر ثانيا) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وسقوط المواد المترتبة عليها.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر يوليو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس ( مكرر ثانياً ) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وسقوط المواد المترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.