الطعن رقم 92 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
-المحكمة-
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بأنه أصدر بسوء نية شيكا لصالح بنك قرية ميت داود لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534/1 أ من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وقيدت الأوراق برقم 6541 لسنة 2002 جنح مركز جرجا، ومحكمة أول درجة حكمت غيابيا بإدانة المدعى فطعن بالمعارضة فى هذا الحكم ودفع أثناء نظر المعارضة بجلسة 25/1/2003 بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات وطلب التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبتاريخ 23/2/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما باحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع- بالتالى- الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسة 25/1/2003 التى أبدى فيها الدفع بعدم الدستورية المشار إليه أنها قد خلت مما يدل على تقدير المحكمة لجدية ذلك الدفع أو الأذن برفع الدعوى الدستورية، وإذ سارع المدعى إلى رفع الدعوى الدستورية فى 23/2/2003 فإنه بذلك يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية بالمخالفة للطريق الذى استلزمه القانون للتداعى فى المسائل الدستورية مما يوجب القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
فقرة رقم -1
- الإجراءات –
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبولها، ومن قبيل الاحتياط الكلى برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.