الطعن رقم 38 لسنة 28 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 436 لسنة 2005 مدنى كلى ، أمام محكمة مطروح الابتدائية ، بطلب الحكم : أولاً :- بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أو تأجيل نظرها مع التصريح له برفع دعوى بعدم دستورية النصين المذكورين ، ثانياً :- بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ ثلاثين ألفاً واثنين وخمسين جنيهاً
له ، وذلك قيمة دمغة نقابة المهندسين التى تم تحصيلها منه ، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع بعدم دستورية النصين سالفى الإشارة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة الأول من أكتوبر سنة 2007 ، وبتوكيل يبيح له ذلك ، التنازل عن الدعوى ، وترك الخصومة فيها ، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نَظّم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة ، التى كانوا عليها
قبلها ، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بالمطالبة بعد دستورية نص المادتين 46، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن تقابة المهندسين.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .