الطعن رقم 16939 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-9-23
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات . دفاع . سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ شروع
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبدالله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليه حال أن تصويره للواقعة غير مقبول عقلا ومنطقا ورغم تناقض أقواله بشأن تفتيش الطاعن له وإخراجه حافظة نقوده من ملابسه، وأن سلطة التحقيق لم تجر عملية عرض قانونية للطاعن على المجني عليه للتعرف عليه، هذا فضلا عن أن واقعة الدعوى كما صورها الحكم تشكل جريمة نصب وليست سرقة بإكراه لأن تسليم حافظة النقود للطاعن - وقد وجدت خالية من النقود - كان بإرادة المجني عليه بناء على الاحتيال بعد أن أوهمه بأنه من رجال الشرطة بما ينتفي معه الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في نية السرقة وركن الإكراه سيما وأن السلاح مسدس صوت واستطاع المجني عليه انتزاعه من الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن انتوى الاستيلاء على مال الغير ولو تحت تأثير الإكراه، وفي سبيل ذلك انطلق إلى الطريق الزراعي قائدا سيارة ملاكي والتقى بالمجني عليه خارجا من مزرعته فدعاه للركوب معه بزعم أنه يحمل أقمشة يبغى توزيعها على الفقراء وطلب معاونته في ذلك، فاستجاب له ثم توقف بالسيارة جانبا وأوهمه بأنه من رجال المباحث واخرج مسدس صوت من جيبه وهدد به المجني عليه الذي تملكه الرعب من دس يده في جيب الأخير وانتزع حافظة نقوده إلا أنه تبين أنها خالية من النقود فأعادها إليه وتصادف مرور سيارة يعرف المجني عليه قائدها فحاول انتزاع المسدس من الطاعن وغادر السيارة مسرعا وتمكن مع قائد السيارة الأخرى وبعض الأهالي من ضبط الطاعن وتسليمه لضابط مرور المنطقة الذي تولى تسليمه إلى مركز الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما قرره الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من التقرير الفني لفحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره بشأن الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجني عليه على المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبا للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اثبت على الطاعن بالوقائع التي بينها من أنه ادخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به بعد أن هدده باستعمال مسدس صوت، ثم عاقبه على جناية الشروع في السرقة بطريق الإكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وأفعال مادية وقعت تؤدي إلى الجريمة مباشرة، وأنه لم يحل بينه وبين إتمام مقصده إلا سبب لا دخل لإرادته فيه بينته في حكمها، وأثبتت ذلك على المتهم بناء على اعتبارات ذكرتها، وكان من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلا ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة، وكان إتيان الجاني شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وادلتها، وما ورد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا في الحكم أمرا غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أنه إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وكان ما أثبته الحكم في مدونات تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصهما مما ينتجهما، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى وعده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذلته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماما من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجاني كظرف مشدد، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه، بل قصد تاكيد التسوية بينهما في الحكم، فإن مفاد ذلك، أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه، يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقا، ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة فسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحا بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمدا لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة، وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة أنفة البيان، وكانت العلة التي من اجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسدا أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا على ما استقر عليه قضاء النقض، ولا يكون الحكم سالف القانون. فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لدية على الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما قرره الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من التقرير الفنى لفحص السلاح المضبوط ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن مايثيره بشأن صورة الواقعة وأقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر واستنباط معتقدها منها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لا ستعراف المجنى عليه على المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشرع فى السرقة أن يوجد المال فعلاً مادام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لا عتباره شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ، وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توافر هذا القصد لدية ، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أنه إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أثبته الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشرع فى السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانة ، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصهما مما ينتجهما .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان القانون وإن لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى إلا أنه مادام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، وما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانى كظرف مشدد ، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه ، بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فإن مفاد ذلك ، أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه ، يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، وفى إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ، ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته ، ويستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب السرقة ، وهو ما يستخلصة قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع فى السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان ، وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذ كان مرتكبها سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة ، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غيرت صالح للإستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب فى هذه الحالة ، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد بإستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة بتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبة القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا على ما استقر عليه قضاء النقض ، ولا يكون الحكم قد خالف القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة حافظة نقود ........ بطريق الإكراه بأن استدرجه بسيارته وأشهر في وجهه مسدس صوت وهدده به فأوقع الرعب في نفسه وعطل مقاومته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداته فيه هو خلو الحافظة من النقود واستغاثة المجني عليه. وأحالته إلي محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1، 46/3، 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مسدس الصوت المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.