⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ دعوى الضرائب - الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قواعد تقدير الرسوم النسبية بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وأضاف إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الفقرة السادسة عشر التى يجرى نصها بأن " تقدير رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها " . ونص بالفقرة السادسة المضافة بذات القانون رقم 93 لسنة 1946 إلى المادة السادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على تخفيض الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب " . ومفاد هذين النصين أن تعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها ، ذلك أن المشرع أراد بصيغة العموم بحسب وضعها فى هذين النصين جميع الدعاوى التى ترفع فى شأن تقدير هذه الرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع من مصلحة الضرائب ، ولا فرق بين منازعة فى أساس التقدير او أحد عناصره وبين منازعة فى التقدير بطريق الربط الحكمى أو بطريق التقدير الفعلى . وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تحصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة القيمة ولم تدخل فيها أية صورة من المنازعات المتعلقة بتقدير الأرباح ، فإن هذه المنازعات فى جميع صورها تندرج فى عموم الدعاوى التى ترفع فى شأن هذا التقدير بفرض الرسم النسبى عليها باعتبارها معلومة القيمة .