⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16291 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-9-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليهن اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حال كونه من المتولين تربيتهن وممن لهم سلطة عليهن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن دانه عن واقعة لم ترفع بها الدعوى هي هتك عرض........ واعتبره من المتولين تربية المجني عليهن وممن لهم سلطة عليهن في حين أن صلته بهن تقتصر على إعطائهن دروسا خاصة باجر ولا سلطان له عليهن ومن ثم فلا يطبق عليه الظروف المشدد المنصوص في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات، واسند إلى الشاهدة المذكورة أنها شاهدته يقف وراء المجني عليها............. ويحتك بها من الخلف في حين اقتصرت أقوالها على رؤيتها له يقف وراءها ملتصقا بها، وعول على أقوالها في التحقيقات رغم اختلافها عن أقوالها في التحقيق الإداري، ولم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك بسماع أقوال مؤيديه من الشهود، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الواقعة التي دان الطاعن بها وهي هتك عرض المجني عليهن.......... و............... و.............. و.............. هي بعينها التي أحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في ثنايا سرده للواقعة من أن.......... مجني عليها كذلك إذ أن ذلك لا اثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي خلص إليها ولا العقوبة التي انزلها بالطاعن إذ يستوي الأمر الذي تكون المجني عليها واحدة أو أكثر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجني عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجني عليهن دروسا خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليهن وتسهيل ارتكاب الجريمة، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجني عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفي أن تكون في مكان خاص عن طري دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال الشاهدة............ قد أورد أنها قررت بالتحقيقات مشاهدة الطاعن يقف وراء المجني عليها............. ويحتم بها من الخلف وأنها أخبرتها بذلك عقب انتهاء الدرس وكان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلا عن أقوال الشاهدة أنها تتفق في جملتها مع ما اسند إليها الحكم منها فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان تناقض احد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه من دون معقب فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان على اطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. هذا فضلا عن أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفي فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم أن الواقعة التى دان الطاعن بها وهى هنك عرض المجنى عليهن ...............و................و.................و................. هى بعينها التى أحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام محكمة فإن دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون لها وجه ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم فى ثناي سرده للواقعة من أن ................ مجنى عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى النتيجة التى خلص إليها ولا فى العقوبة التى أنزلها بالطاعن إذ يستوى الأمر أن تكون المجنى عليها واحدة أو أكثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجنى عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجنى عليهن دروسا خاصة والإشراف عليهن فى هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيىء له فرصة التقرب إليهن وتسهيل إرتكاب الجريمة ، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجنى عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفى لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترك أن تكون التربية فى المدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفى أن تكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره فى شأن عدم توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله ــ بفرض حصوله ــ لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميه الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عليه إطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فيما استقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شعود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفى فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض كلا من ...... و ...... و ...... و ...... اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن خلع عنوة عن الأولي ملابسها وباغت الثانية والثالثة والرابعة وحك قضيبه في دبر كل منهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وممن له سلطة عليهن وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/2، 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.