⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-10-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ – منيا القمح، فى القضية رقم 389 لسنة 2000 جنح أمن دولة طوارئ نظراً لقيامه ببناء بعض المنشآت على أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت عقابه إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996، وأثناء نظر الجنحة دفع المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة) بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادة الثانية من الأمر العسكرى سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامه الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يتكاملان فى تحديد مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، كما استقر فى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وبناء على ما تقدم، ولما كان المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية بموجب نص الفقرة (3) من المادة الأولى، والمادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها، فإنه وبصدور أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ومن بينها أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 (المشار إليه) ومؤدى ذلك أنه بانتهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والمحال بشأنه للمحاكمة العسكرية وفقاً لأحكام الأمر العسكرى السالف بيانه – فقد زالت الآثار المترتبة عليه فى حق المدعى وقد أضحى الفعل غير مجرم بموجب إلغاء ذلك الأمر، وهو ما ينشئ للمدعى مركزاً قانونياً جديداً يختلف عن مركزه السابق، ويرد أفعاله إلى دائرة المشروعية دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب له ارتكابه - على فرض صحته – مازال معاقباً عليه وفقاً لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة التى غدت بإلغاء النصوص المطعون عليها مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة متعيناً القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعد قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى، والمادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى، والمادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.