⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15270 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-9-1 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: الدفاع الشرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع، ذلك أنه اطرح ما تمسكا به من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال برد يخالف القانون واغفل الرد على دفاعهما القائم على المنازعة في مكان الحادث وزمانه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: إنه في حوالي الساعة السادسة من صبيحة يوم 2/9/1990 توجه المجني عليه........... وشقيقه............ إلى حقل أشجار النخيل المملوكة لوالدهما لجني ثمارها وما أن اعتلى ............ شجرة النخيل وكان المجني عليه يقوم بجمع ثمار النخلة من تحتها حتى حضر إليه المحكوم عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب ادعاء كل منهما ملكيته لتلك الثمار تبادلا فيها الشتائم والسباب ثم انصرف المتهم المذكور وعاد بعد فترة وجيزة وبصحبته المتهمين الأول والثاني وما أن اقتربا من المجني عليه حتى عاجله المتهم الأول بضربه بعصا شوم على رأسه فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما كال له الثاني ضربة بقطعة حديدية على ساقه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي....، وببعد أن ساق الحكم الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة والمستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الأولى وعرض لما تمسك به الطاعنان من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال واطرحه بقوله: وحيث إنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وكان الثابت من الأوراق أن توجه المتهمين ناحية المجني عليه كان انتقاما منه وأخوته من أخذهم ثمرات النخيل شركتهم ومشادتهم مع المتهم الثالث الذي سبق الحكم عليه غيابيا. وأن اعتداء لم يقع من المجني عليه على أي من المتهمين ساعة الحادث بل والى المتهمون جميعا الاعتداء على المجني عليه حتى سقط أرضا اثر اعتداء المتهم الأول عليه بتلك الضربة على رأسه والتي أعجزته عن أي اعتداء أو الاستمرار فيه وإذ ما كان الدفاع الشرعي لا وجود له بعد أن زال الخطر الحال الوشيك ولم يكن المجني عليه أو أخوته في حالة يظن منها أنهم مصدر خطر فلا مجال للقول بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإذ ما كان الدفاع عن المال لا وجود له إذ كان في الامكان الركون إلى رجال السلطة العامة وكان المتهم الثالث قد انصرف لاستدعاء ذويه من أبنائه دون التوجه بدلا من ذلك إلى رجال الحفظ ليركن إليهم بشكليته فلا محل للقول بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا توافر به حالة الدفاع الشرعي، كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في امكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الوقائع في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح ما تمسك به الطاعنان من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس لما استخلصه من وقائع الدعوى وظروفها من أن المجني عليه لم يكن مصدر اعتداء على الطاعنين أو غيرهما كما اطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال بأنه كان في الامكان الالتجاء إلى رجال السلطة العامة وكان ما أورده الحكم ردا على هذا الدفاع بشقيه سائغا وكافيا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان نعيا على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان ما قام عليه دفاع الطاعنين من منازعة في وقت الحادث ومكانه على نحو ما اثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن ميقات الحادث كان الساعة الخامسة صباحا يوم 2/9 وأن مكان الحادث مجهولا لا يعدو دفاعا موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها ، وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعى ، كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدافع عن المال كان فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع لتعلقة بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما قام عليه دفاع الطاعنين من منازعة فى وقت الحادث ومكانه على نحو ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن ميقات الحادث كان الساعة الخامسة صباحاً يوم 2 / 9 وأن مكان الحادث مجهول لا يعدو دفاعا موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر سبق الحكم عليه بأنهم ضربوا عمدا ......... وذلك بأن كاله الأول والثاني (الطاعنان) بضربات متلاحقة علي رأسه وأنهال عليهم المتهم الأخر ضرباً علي صدره وكان ذلك (بعصى شوم) كانت بأيديهم فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولمي قصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضي إلي موته. وأحالتهما إلي محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي وواحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1، 242/1-3 من قانون العقوبات - بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبحبس الثاني لمدة شهر واحد مع الشغل وبأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي وواحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.