⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-10-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قدمت أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين إقراراً موثقاً برقم 834 لسنة 2005 مكتب توثيق نادى قضاه الإسكندرية يتضمن تنازلها عن الدعوى الماثلة، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى،وإلزامها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى، وإلزامها المصروفات مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.