⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 17 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-10-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 443 لسنة 1995 أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات عن نشاطه خلال الفترة من 1/9/1993 حتى 31/10/1994، فقضت تلك المحكمة بجلسة 31/8/1995 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد (1) و(17) و (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص للمادتين (2) و (68) من الدستور. وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 31 يوليو سنة 2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم فقد قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34) تابع بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005. وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادتين (17) و (35) من القانون ذاته، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنهما فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أنه لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقرير المصلحة نهائياً، وكذا بعدم دستورية نص المادة (35) من ذات القانون، وسقوط المادة (36) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 18/1/2001. وحيث إن مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبوله. وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعد قبول الدعوى فى الدعوى المتعلقة بالفصل فى دستورية نص المواد (1) و(17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1995، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 443 لسنة 1995 مدنى، بعد أن قضت محكمة بندر بنى سويف الجزئية، بوقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المواد (1) و (17) و (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الأولى، واحتياطياً برفضها، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادتين (17) و (35). وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.