⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-9-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع _على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1770 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بالمقابل النقدى لرصيد الاجازات المتبقى لمورثهم والبالغ 302 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة المقررة له ومقدارها 60 شهراً، محسوبين على أساس الأجر الشامل، وكذا التعويض المنصوص عليه بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية بالشركة والبالغ 100 شهر من الراتب الأساسى، وذلك على سند من أن مورثهم كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الخامسة حتى انتهاء خدمته بالوفاة، ولم يتمكن بسبب العمل من الحصول على الإجازات المستحقة له، وبلغ جملة رصيده منها 422 يوماً، وقامت الشركة بصرف المقابل النقدى عن 120 يوماً فقط، دون باقى المدة ومقدارها 302 يوماً، كما لم تقم الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 60 شهراً، وكذلك التعويض المقرر لمورثهم طبقاً للائحة صندوق الخدمات الإجتماعية للعاملين بالشركة، بما يعادل 100 شهر من الأجر الأساسى، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، توصلاً للقضاء بطلباتهم، وبجلسة 21/4/2003 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى، استناداً لنص المادة 698 من القانون المدنى، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 851 لسنة 7 قضائية "عمال"، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 698 من القانون المدنى، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها القانون، وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع –فى غضون هذا الحد الأقصى- هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 20/9/2003 بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 23/12/2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن المدعين لم يقيموا دعواهم الماثلة إلا فى 4/3/2004، بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 4 مارس سنة 2004 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.