⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60033 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-31 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاؤها بالتنازل
⚖️ قذف وسب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى عبد المجيد وسلامة أحمد عبد المجيد وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد خالف القانون, ذلك بأن الدفاع تمسك بأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل أمام المحكمة عن الدعوى الجنائية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية, بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف, ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي, وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة 0000 أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه مصاريف هذا الترك وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص فى المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازع عنها فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازع لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: سب وقذف في حقه، وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات،وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكافلة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ........ إلخ..