⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-9-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف. وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 4028 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وبإخلاء المستأجر من الشقة السكنية المؤجرة له تأسيساً على حكم المادة (22/2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، إذ إنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على النص المطعون فيه بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 مارس سنة 1992 والتى قضى فيها برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 2/4/1992 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير مقبولة . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ التاسع من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت