⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48220 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ . دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ الصفة والمصلحة فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل في أنه في يوم 0000 أثناء قيادة المتهم 00000 رقيب الشرطة للسيارة رقم 0000 شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارعي رمسيس وعرابي وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة له تعدي مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه 00000 وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته. وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة 0000 والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة 0000 من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجوار الرقيب أول 00000 الذي كان يدير جهاز الإشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل, وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرطة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف في مكان عبور المشاه وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه إلى مستشفى الهلال. وأقر المتهم 0000 بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم 0000 حوالي الساعة 2 مساء من القناطر الخيرية إلى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعي رمسيس وعرابي بالسيارة رقم 0000 شرطة التي كان يقودها وأورى التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه الكشف الطبي على جثة المتوفى 0000 وحد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب الوفاة صدمة شديدة, كما أورى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى إلى رحمة الله. وحيث إن خطأ المتهم يتمثل في عدم إتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشاه وصدم المجني عليه, و قد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته, ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة. وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم في يوم 0000 بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة (1) تسبب خطأ في موت 0000 وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (2) لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم المرور (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 63/1, 64, 76, 77, 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2, 16 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون لما كان ذلك, وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلا في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد, فإنه يتعين إعمالا للمادة 32/1 من العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/1 من قانون العقوبات. وحيث إن والدي المجني عليه قد ادعيا مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم, وكان هذا الخطأ قد سبب ضررا للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملا بالمادة 163 من القانون المدني, وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعة سالف الذكر غير المشروعة عملا بالمادة 174 من القانون المدني, فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما مع إلزام المدعي عليهما بالمصاريف المدنية عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أنه أثناء قيادة المتهم ........... رقيب الشرطة للسيارة رقم .............. شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارع رمسيس وعرابى وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة له تعدى مكان عبور المشاة وصدم المجنى عليه ...................وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته . وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة ....... والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة ....... من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان فى راحة يجلس بجوار الرقيب أول ............ الذى كان يدير جهاز الاشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف فى مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه الى مستشفى الهلال . وأقر المتهم ............... بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم ........... حوالى الساعة 2 مساء من القناطر الخيرية الى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعى رمسيس وعرابى بالسيارة رقم ....... شرطة التى كان يقودها وأورى التقرير الطبى الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبى على جثة المتوفى .......... وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب الوفاة صدمة شديدة كما اورى التقرير الطبى الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى الى رحمة الله . وحيث إن خطأ المتهم يتمثل فى عدم اتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشارة وصدم المجنى عليه وقد أدى هذا الخطأ الى إصابة المجنى عليه بالاصابات الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجنى عليه تكون متوافرة . وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه يكون ثبت لدى المحكمة أن المتهم ......... فى يوم ........... بدائرة قسم ..... محافظة القاهرة (1) تسبب خطأ فى موت .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (2) لم يتيع العلامات والاشارات الخاصة بتنظيم المرور (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 64، 76، 77، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لما كان ذلك وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلا فى تكوين ركن الخطأ فى الجريمة الأولى وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها فى المادة 238/1 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان والدي المجني عليه قد ادعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب الزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونته وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبته "سيارة" بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته والتي أودت بحايته. ثانياً: لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم سير المرور. ثالثاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابة بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 64، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعي والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ............. قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً وبإجمال الآراء بقبول الأستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذاالحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ............ لسنة ........... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة- قضت حضورياً وبإجماع الأراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ ............. المحامي عن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وعلي النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحق المدني.