⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47969 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ازالة حد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة حد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة نقل حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو متعارف عليه ومخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 358 من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها بواقعة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بقوله وحيث إنه وعن الإسناد فتشير المحكمة إلى أن الثابت لها رجوعا إلى محضر المعاينة التي أجراها شيخ قرية الإعلام 000 أن الحد الفاصل بين المجني عليه والمتهمين كان عبارة عن طوف تم هدمه وأن الحد نقل 50 سم بطول 18 متر وأن المشكو في حقهما قاما بإنشاء حد جديد وبزراعة المساحة التي تم ضمها لملكيته, ولما كان دفاع المتهمين قد جرى على أن المجني عليه مختل عقليا دون أن يدحضا ما ورد بالمعاينة وبمذكرة عمدة الناحية وما ورد على لسان المجني عليه من أنه اشترى القدر المملوك له في حين آلت ملكية المتهمين ميراثا ولما كان المتهمان يدعيان أن جميع المساحة في حالة شيوع لم ينته وكان ما ورد بالمعاينة من نقلهما الحدود وزراعة ما يخصهما وما اغتصباه من المجني عليه بكذب ادعائهما بقيام حالة الشيوع الأمر الذي يكون معه دفاعهما يائس لا تأثير له على ثبوت التهمة في حقهما 0000 . لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذي اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم عدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة القرية والذى اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: نقلا حداً فاصلاً بين أملاك........ وأملاكهما علي النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمتهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة الفيوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.