⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-10-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: الشرط الفاسخ الصريح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير اسباب الفسخ
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحث دلالة إيداع عقد البيع لدى أمين وبيان أثر الإيداع فى إتمام عقد البيع أو فى قيام شرط صريح فاسخ يوجب إقاء العقد عند المودع لديه حتى يسدد ثمن المبيع بالكامل ، هو بحث يخالطه واقع ، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم أنه إذا إتفق الطرفان فى عقد البيع على أن الفسخ يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو إنذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ الصريح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لإعتبار العقد مفسوخاً إلا أن تتحقق فعلاً المخالفة التى يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . وذلك على خلاف ما إذا كان العقد لا يتضمن إلا شرطاً فاسخاً ضمنياً ، فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماً ، وبالتالى فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائياً .