⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6910 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-15 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها وتصدرها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى والسعيد برغوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم الابتدائي الذي اخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التي استخلص منها أن المصنع عين النزاع كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية ويضع يده عليه وأن الطاعن قام باغتصاب جزء منه وأزال بعض المنشآت وقام ببناء سور به وضمه إلى عقاره المجاور وفتح في ذلك العقار فتحات على ارض النزاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذي اقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن في حيازته وإنما في حيازة المدعي بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ....... يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أنه لا يجدي الطاعن صدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد اثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فغن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذى إقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن فى حيازته وإنما كان فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل إعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ فى تطبيقه ولا محل لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إلتفات الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يجدى الطاعن صدور حكم بطرد المدعى بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم - على - قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعى بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولما كان الطاعن لم يبين فى طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التى إلتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة لأن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالادانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى والتى تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التى طبقتها المحكمة وفى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة ....... قاصدا منه حيازته له بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت معاقبته بالمادتين 319/1 ، 373 مكررا من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز........ قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضى الحيازة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .