⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14039 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-11 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: الثابت من أقوال المجني عليهم إن المتهم وأخر توصلا إلى الاستيلاء على نقودهم وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وهي قدرتها على الحصول لهم على عقود في المملكة السعودية، وقد أيدا كذبهما هذا بمظهر خارجي وهو الحصول على جواز سفر كل منهم لإتمام الإجراءات، وكان هذا الكذب مصحوبا بالمظاهر الخارجية التي حملت المجني عليهم على الاعتقاد بصحته وسلموا بذلك أموالهم للمتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وأنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص أخر أن يكون الشخص الأخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إنفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الأخر، والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها، مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى تأكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعى الجانى وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى إستخدمها الطاعن والشخص الآخر ، والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المبالغ موضوع الإتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما توصلا بطريق الإحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة لـ ......... و .......... و ........ و ....... و ....... بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب هو سفرهم للخارج وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمدة الإتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .