⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13654 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-11 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهرب ضريبى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ كفالة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيد للحرية لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهما، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة، ومن ثم قد استوفى الطعن شكلا المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك قد شابه الغموض والإبهام و التجهيل بمقدار الضريبة والتعويض المقضي بهما، ذلك بأنه لم يبينه في منطوقه أو أسبابه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضي بإدانة الطاعنين بتهمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك وقضي بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأداء الضريبة وثلاثة أمثالها وبدل المصادرة. لما كان ذلك كان الحكم لم يبين قيمة كل من الضريبة والتعويض أو يبين في أسبابه مقدر تلك الضريبة والذي يمكن على طريقة تحديد قيمة التعويض. فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان هاتين العقوبتين اللتين أوقعهما على الطاعنين، لأن يشرط أن يكون الحكم منبئا عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكملة في ذلك أي بيان أخر خارج عنه، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنان - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيد للحرية لم يودعا سرى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما. إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين. أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال فى الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة، ومن ثم فقد إستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنتين بتهمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك وقضى بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأداء الضريبة وثلاثة أمثالها وبدل المصدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين قيمة كل من الضريبة والتعويض أو يبين فى أسبابه مقدر تلك الضريبة والذى يمكن عن طريقه تحديد قيمة التعويض، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان هاتان العقوبتين اللتين أوقعهما على الطاعنين، لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك بيان آخر خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تهربا من أداء الضريبة على الاستلاك المقررة قانونا والمفروضة على خيوط أكريلك وذلك أن أنتجاها خفية دون إخطار مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 53 ، 54 ، 56 من القانون 133 لسنة 1981. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضوريا بالغرامة خمسمائة جنيه وأداء الضريبة وثلاثة أمثالها والمصادرة استنافا ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .