الطعن رقم 6382 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
1997-5-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وهانى خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة وإحراز جوهر مخدر (هيروين) بقصد الاتجار قد سابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محاميين توليا الدفاع عنهم جميعا رغم تعارض مصلحة كل منهم مع الأخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قد القي بالاتهام على عانق الطاعنين الثاني والثالث، مقررا أن المخدر يخص الثاني والثالث وتم ضبط ذلك المخدر مع الثالث، وقد اعتمد الحكم في قضائه - من بين ما اعتمد - على ما قرره الأول في حقهما، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن المذكور شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعن الأول عن دفاع الثاني والثالث، وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحامين بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قد ألقى بالاتهام على عاتق الطاعنين الثانى والثالث، مقرراً أن المخدر يخص الثانى والثالث وتم ضبط ذلك المخدر مع الثالث، وقد إعتمد الحكم فى قضائه - من بين ما إعتمد - على ما قرره الأول فى حقهما، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن المذكور شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعن الأول عن دفاع الثانى والثالث، وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحاميين بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض، فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : المتهمان الأول والثاني حازا بواسطة المتهم الثالث جوهرا مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهم الثالت : أحرز لحساب نفسه ولحساب المتهمين سالفى الذكر ذات الجوهر المخدر (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالتهم إلي محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند "أ"، 2 فقرة 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمهم مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .