الطعن رقم 36 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-20
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - اجراءات الطعن
⚖️ وصف الحكم - تحديد نوع الحكم والجهة التى اصدرته - اثره
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ دعوى الوصية - مسوغ سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات الطعن فى الأحكام ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يراعى فى إتباعها نوع المسألة التى صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته ومن أيه جهة صدر ، والذى يحدد نوع المحكمة هو كيفية تشكيلها وفقاً للقانون ، وإذ كان الطاعن لم يلتزم فى رفع الدعوى أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات ولم تنظرها المحكمة وتصدر حكمها فيها " وهى منعقدة فى غرفة المشورة وفقاً للمادة 871 من هذا القانون بل رفعت بطلب صحة ونفاذ الوصية بالطريق العادى وبصحيفة أعلنت إلى المطعون عليه ونظرتها المحكمة بهيئتها العادية فان إستئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع فى مواعيده ولا فى إجراءاته لما نصت عليه المادتان 875 ، 877 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، وإنما تجرى فى شأنه الأحكام العامة للأستئناف فى هذا القانون أو فى اللائحة الشرعية حسب الأحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه فى الحوادث الواقعة من سنة 1911