الطعن رقم 8310 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
1997-5-5
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية كافة وأدلة ثبوتها في حقه ومؤداها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون حين اوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها في حق المتهم ومؤداها ولم يرسم للحكم نمطا خاصا لإيراد هذه البيانات ولم يشترط لاستيفاء كل بيان منها وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين من مواضع الحكم دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة إدانة الطاعن ومؤداها أقوال شهود الإثبات .............. و .................. و ................. و ................ و .................. و ................. و ............... و ................. و ...................، إلا أنه ساق في بيان واقعة الدعوى أنها قد تأكدت من أدلة وقرائن أخرى منها إقرار الطاعن بالتحقيقات الإدارية بصحة الواقعة وتحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة، كما أورد الحكم في موضع أخر منه أن محامي الطاعن اقر بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن الذي أبدى استعداده لسداد قيمتها للشركة لكنها رفضت، وخلص الحكم من جميع ما أورده على النحو السالف إلى ثبوت قيام الطاعن بالتصرف من تلقاء نفسه في بعض البضائع المسلمة إليه بحكم وظيفته وإضافة مقابلها لذمته المالية الخاصة وإبداء استعداده للسناد بعد افتضاح أمره، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة والقرائن التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق الموضع الذي افرده لبيان أقوال شهود الإثبات لم يكن ذا اثر في تكوين عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وكان من المقرر أيضا أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما استند إليه في الإدانة إلى إقرار الطاعن في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون أن يبين مؤدي هذا الإقرار وكيف أنه يفيد صحة الواقعة كما استقرت في عقيدة المحكمة، والى تحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمون هذه التحريات، كما اخذ الطاعن بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن، وهو بهذه المثابة دليل باطل، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال. ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ سقط احدها أو استبعد تعذر تعرف الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون حين أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها فى حق المتهم ومؤداها لم يرسم للحكم نمطاً خاصاً لايراد هذه البيانات ولم يشترط لاستيفاء كل بيان منها وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين من مواضع الحكم دون سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند فى إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما إستند إليه فى الإدانة إلى إقرار الطاعن فى التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون أن يبين مؤدى هذا الإقرار وكيف أنه يفيد صحة الواقعة كما إستقرت فى عقيدة المحكمة، وإلى تحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة المجنى عليها دون إيراد مضمون هذه التحريات، كما أخذ الطاعن بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن، وهو بهذه المثابة دليل باطل، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر تعرف الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن......." أختلس البضائع المبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها 3840.053 جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد .