الطعن رقم 29743 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-4-14
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سقوط احكامها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - سقوط الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ سقوط الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تسهيل تعاطي مواد مخدره وإحرازها بقصد التعاطي دون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبته بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة باعتبارها الجريمة الأشد بالحبس لمدة ستة أشهر في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة ولا يجوز طبقا للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1962 المعدل عند أعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمنيات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمنيات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ومؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده ........ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22/2/1997 المرفقة بملف الطعن أنه قد تم القبض عله بتاريخ 8/3/1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12/6/1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه فى المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص بها - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية - ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية وإعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده .......... وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22/2/1997 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 8/3/1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12/6/1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه : 1 - سهل لأخرين تعاطى المواد المخدرة "حشيش" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . 2 - احرز بقصد التعاطى جواهرا مخدرا "حشيش" بغير تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا .... وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للوصف والقيد الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالماود 1 ، 2 ، 35 ، 37 / 1 ، 42/1 ، 47 من قانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة وغلق المقهى فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .