⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-6-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - النسب
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز وصبرى فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون رقم 78 لسنة 1931 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان صحيفة الإستئناف إلى الخصم إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً و للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .