⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61978 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-2-25 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية طه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 متجاوزا بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, واعتذر الطاعن عن ذلك بأن الموظف المختص بالتنفيذ أخطأ ونفذ عليه عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس المقضي بها. وأنه لم يعلم بحقيقة الحكم المطعون فيه إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده, ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ في حقه إلا تاريخ علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه - متمثلا فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن. لما كان ذلك, وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على ما يقوم بتنفيذه الموظف المختص من الحكم خطأ, فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريرا على ما يقوم بتنفيذه اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد. وفضلا عما تقدم, فإنه من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض - قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني, فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملا ماديا, كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جري قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع. ولما كان المانع الذي ادعى الطاعن قيامه قد زال يوم علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989, بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع, فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا, ويتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، واعتذر الطاعن عن ذلك بأن الموظف المختص بالتنفيذ أخطأ ونفذ عليه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المقضي بها، وأنه لم يعلم بحقيقة الحكم المطعون فيه إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه - متمثلاً فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن. لما كان ذلك، وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على ما يقوم بتنفيذه الموظف المختص من الحكم خطأ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريراً لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن أثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع. ولما كان المانع الذي أدعى الطاعن قيامه قد زال يوم علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989، بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكررا من قانون العقوبات ومحكمة جنح المناخ قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة على نفقته ورد العقار ورد ما عاد عليه من منفعة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بورسعيد الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .