الطعن رقم 60276 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-2-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية طه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من يحث إن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر جلسة......... وتأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة.......... وفيها لم يحضر الطاعن فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد أتخذ في حضوره, فإنه يكون عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها - بفرض صحته - هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به, ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي زعم بأسباب طعنه أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, وبالتالي عدم العلم به, والتقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانونا, فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا, وتعين التقرير بذلك, مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر جلسة ........... وتأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ............... وفيها لم يحضر الطاعن فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد أتخذ في حضوره، فإنه يكون عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها - بفرض صحته - هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي زعم بأسباب طعنه أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالتالي عدم العلم به والتقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركر ........ ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ...... بهيئة استئنافية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا . وعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .