⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-2-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ انتهاء عقد العمل - الاسباب الخاصة بفسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، ومنها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المتربتة على عقد العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من سلطة رب العمل ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، ومن سلطته كذلك ـ طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى ـ أن يكلف العامل عملاً آخر ـ غير المتفق عليه ـ لا يختلف عنه إختلافا جوهرياً ، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل ان ينهى علاقة العمل .