الطعن رقم 49545 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-2-18
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/7/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني - ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القضاء بإحالة الدعوى المدنية المطروحة وحدها على محكمة الدرجة الثانية قد جاء مخالفا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف, لما كان ذلك, وكان الثبات من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له, فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/7/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم الثاني. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني - ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية إذ يجرى على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309. ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهى لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا : حازا سلعة خاضعة للضريبة بقصد التجارة دون أن تكون مصحوبة بالمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها . ثانيا : قاما ببيع سلعة خاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوب بالمستندات وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 وأدعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 1326.900 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا ببراءتهما وبرفض الدعوى المدنية استأنف وزير المالية ومحكمة سوهاج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .