الطعن رقم 47840 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-2-18
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ورشاد قذافى وفرحان بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص وفصل في موضوع الدعوى يكون قد خالف القانوني إذ كان يجب على المحكمة الاستئنافية بعد إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها عملا بالفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الموضوع وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذ ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 1) أتلفوا عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ......... وترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته على خمسين جنيها على النحو المبين بالأوراق . 2) دخلوا محلا في حيازة المجنى عليه سالف الذكر بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه حال كونهم أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 361/1 - 2 ، 369/ 1 - 2 ، 373 مكررا من قانون العقوبات . وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحمة جنح قسم ثانى طنطا قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة وأحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعن كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .