⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8160 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-2-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون "تطبيقه" دستور.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه في يوم............. أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص, وطلبت عقابه بالمادتين152, 156 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة, عارض فقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والإزالة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس, وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بتاريخ......... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 سنة 1983 قد نص في المادة 156 منه على أن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف, وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.......... وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة, لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بأنه ....... على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, كما نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن, وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1996 - مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 سنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة, لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره, وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 156 من قانون الزراعة المذكور طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55, 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه ليكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعا أصلح, ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, ولما كان الأمر, يوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع, إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة - مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها, الأمر الذي يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة, ذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 سنة 1983 قد نص في المادة 156 منه على أن " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1966 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 سنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بأنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" كما نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن....." وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1996 - مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 سنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 156 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصلح، ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الجريمة المسندة إلى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضى الموضوع، إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة - مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها الأمر الذي يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت معاقبته بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه وإيقاف عقوبة الحبس . استأنف ومحكمة ...... الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .