الطعن رقم 9141 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-1-19
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إشكال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعن الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض, وكان الحكم المطعون فيه صادرا في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزا.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضدها شكلا ويوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض قد جاء باطلا لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها, وإلا كانت باطلة, ما لم تكن صادرة بالبراءة, وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه, إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون, واعتبره شرطا لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع. ولما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوما التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها, فإنه يكون باطلا مستوجبا نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي إستلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضى فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1- فتحت وأدارت سكنها لممارسة الدعارة 2- أدارت منزلا مفروشا لتسهيل الفجور وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب .... قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتى جنيه. استأنفت ومحكمة .... بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف أقامت إشكالا في تنفيذ هذا الحكم ومحكمة ...... الإبتدائية قضت بقبوله شكلا والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه . فأقامت إشكالا للمرة الثانية وقضت المحكمة فيه بقبول الإشكال شكلا ووقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.