الطعن رقم 26 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تكييف التصرف
⚖️ اشهاد الوقف - تكييفه
⚖️ محل الاشهاد - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كانت صيغة الإشهاد المتنازع على تكييفه تحتمل معنى الوقف فى إصطلاح الفقهاء وإطلاق عباراتهم لما إنطوت عليه من مظاهر التأبيد والتصدق بالنفقة وصرفها مآلا إلى جهة بر لا تنقطع هى " قربة الصدقة " وهى من علامات الوقف وضوابطه ، إلا أنه يمنع من هذا الإحتمال كون عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية لم يجر على ضبط إشهادات الوقف على هذه الصورة وكون الأطيان محل الإشهاد من الأراضى " الخراجية السواد " التى لم يكن يجوز وقفها إلا بإذن من ولى الأمر وإنما تجوز الوصية بها والتنازل عن منفعتها للغير بالشروط والقيود المقررة فى اللوائح التى كان معمولاً بها قبل صدور القانون المدنى الملغى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بتكييف الإشهاد على أنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التى تقرر الحالة القانونية أو تنفيها والتى منها ما يسرى على الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .