الطعن رقم 23297 لسنة 66 قضائية
النقض الجنائي
1997-1-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس إعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً, إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي, ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم..... لسنة 1989 مستأنف غرب الإسكندرية في ...... والقاضي حضورياً بقبول استئناف.......... شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة السيارة المرسيدس رقم............ ملاكي الجيزة والمملوكة لـ........... وحاز قوة الأمر المقضي, يناقض الحكم الصادر في الجنحة رقم......... لسنة 1988 مستأنف الجيزة في......... والذي حاز أيضاً قوة الأمر المقضي - والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطالب - بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - عن التهمة عينها مما يستنتج منه براءته منها. وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ........... في الجنحة رقم............ لسنة 1988 أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم.......... بدائرة قسم الدقي سرق السيارة رقم...... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - فاستأنف وقيد استئنافه برقم....... لسنة 1988 جنح مستأنف الجيزة, ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم......... لسنة 59 ق فقد قضى فيه بجلسة............ بعدم قبوله موضوعاً. كما يبين من القضية رقم...... لسنة 1989 جنح الدخيلة أن النيابة العامة أسندت فيها إلى............. أنه في غضون شهر.......... سنة 1988 بدائرة قسم الدخيلة سرق السيارة رقم.......... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة........ بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض، فقضي في معارضته بجلسة.......... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف وقيد استئنافه برقم....... لسنة 1989 جنح مستأنف غرب الإسكندرية, ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة............. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر. وثابت من مذكرة مدير شئون المكتب الفني للنائب العام المرفقة والمؤرخة...... أنه لم يطعن من النيابة العامة أو المحكوم عليه - ............. - في الحكم الصادر ضده بطريق النقض. ومن ثم فقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1- ......... 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها مكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3- ........... 4- .............. 5- ..........)) ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة, وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين, وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة, كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك, وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى احدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم............. بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم........ ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ.........., فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر, ومن ثم يعتبر التناقض متوفراً, ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك, وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدى ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها, فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم........ لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ....... وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاء آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أنفا، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية. 1- ........... 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3- .............. 4-............ 5- ............." ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند فى طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمين قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم ............. بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم ......... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة.......... ، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل فى طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدى ما تقدم - غير ظاهرة إذ إن نفى واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضى تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ 7/12/1988 - وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ........... (مقدم الطلب) في القضية رقم ....... لسنة 1988 جنح الدقى بأنه سرق السيارة رقم ...... ملاكى جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ........ وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدقى قضت حضوريا بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم....... لسنة 59 قضائية ومحكمة النقض (الدائرة الجنائية) قضت بعدم قبول الطعن كما اتهمت النيابة العامة ........ في القضية رقم ........ لسنة 1989 جنح الدخيلة بأنه سرق السيارة رقم .......... ملاكى الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله والإكتفاء بحبسة ثلاثة أشهر.
تقدم المحكوم عليه ......... بطلب إلتماس إعادة النظر المطروح وفقا للفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استنادا إلي صدور حكمين على شخصين مختلفين من أجل واقعة واحدة هى (سرقة السيارة رقم ....... ملاكى الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ..... وذلك في غضون ..... سنة 1988 في الطعن سالف الذكر إلي مكتب النائب العام في ........ سنة 1966 وقدمت مذكرة بالرأي من المكتب الفنى للنائب العام بالموافقة وأرسل الطلب إلي السيد المستشار رئيس محكمة النقض بطلب عرضه على الدائرة المختصة المؤرخ في ........ سنة 1996 وتحدد لنظر الطلب جلسة ..... سنة 1997.