⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم إصداره

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وبمعاقبته بعقوبة الغرامة وإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف في حقه طالباً معاقبته بالمواد 171, 302, 303, 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضاً أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع, إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند الطالب أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه اى أسند إليه بعبارات الوارد بالصحيفة وطلب محاكمته بالمواد 171، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت و المحكمة ........قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استانف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ......... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاؤ بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الاستاذ / ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........الخ .