⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13364 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات . نقض . دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة و شبل حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاتفاق الجنائي ودان الطاعنين الأول والثاني بجريمة السرقة بالإكراه والطاعنين الثالث والرابع بالاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان, ذلك أنه عول على أقوال المجني عليه وهي لا تصلح دليلا لتناقض أقواله, ورد بما لا يكفي أو يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث والمبلغ المسروق خاصة وأن الطاعنين الأول والثاني والرابع من المدنيين الذين لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية واستند في ذلك إلى ما يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الشاهد الثاني ضابط الشرطة العسكرية المحقق محرر محضر الضبط قام بالقبض على الطاعنين الأول والثاني والرابع وتفتيش الأول والثالث ومسكنه بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس وأن الطاعن الثالث أرسل مقبوضا عليه للشاهد المذكور على خلاف ما حصله الحكم من أنه قد استدعاهم فحضروا إليه طواعية واختيارا, كما أغفل الحكم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله نتيجة قبض باطل على الطاعنين وإكراه واقع على الطاعن الأول وطلب هذا الطاعن سماع أقوال المجني عليه والضابط محرر محضر الضبط, والتفت الحكم إيراداً وردا على الدفع بعدم اختصاص الشاهد الثاني باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مدنيين بين المتهمين وكذلك دفاعهم بان حقيقة الواقعة هي معاملات تجارية بين المجني عليه والطاعنين ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن, ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم, مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من ذلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه, لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقاتها, ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في تطبيق القانون لبطلان القبض والتفتيش ومخالفته الثابت في الأوراق في إطراحه دفعهم في هذا الشأن, وأغفل الرد على دفعهم ببطلان الاعترافات لحصولها نتيجة قبض باطل وإكراه واقع عليهم مردوداً بفرض صحته بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال شاهدي الإثبات, وهو دليل مستقل منبت الصلة عن القبض والتفتيش والاعتراف المدعي ببطلانهم, ولم يعول الحكم على أي دليل مستمد من القبض أو التفتيش أو الاعتراف, ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن لما هو مقرر من أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المقول ببطلانهما لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن, وكان له مصلحة فيه, فإنه لا يقبل من الطاعن الأول ما يثيره من أن اصطحاب الضابط للطاعن الرابع إلى منزله كان بناء على قبض واستجواب باطلين, فإن ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات, والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت, ولم يثبت أن الطاعن الأول قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهما, فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها, ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع بعدم اختصاص محرر محضر ضبط الواقعة باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مساهمين مدنيين من بين المتهمين فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثيراه أمامها, وفضلاً عن ذلك, فإنه لا ينال من الحكم ما اتضح من بعد من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادي اعتباراً بأن الطاعنين الأول والثاني والرابع شركاء في جريمة سرقة بإكراه من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية وأن التهمة المسندة إلى الطاعن الثالث وهي الاشتراك في سرقة بالإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته, على ما يقضي به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/2 منه ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعنون من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون خلافات عن معاملات تجارية ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها, مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعنين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد ذكرها, بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه اليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التىساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تناقض المجنى عليه وتضاربه فى أقوال ـ بفرض وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغا لا تناقض فيه فإن النعى بشأن تناقض اقوال المجنى عليه لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه بنى قضاءه على ما إطمأن اليه من أدلة الثبوت التى قام عليها والمستمدة من أقوال شاهدى الاثبات وهو دليل مستقل مثبت الصلة عن القبض والتفتيش والاعتراف المدعى ببطلانهم ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض أو التفتيش أو الاعتراف ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم فى هذا الشأن لما كان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض والاعتراف المقول ببطلانهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإن لا يقبل من الطاعن الأول ما يثيره من أن اصطحاب الضابط للطاعن الرابع الى منزله كان بناء على قبض واستجواب باطلين فإن ما يثيره الطاعن المذكور فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن الأول قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أوقالهما فليس له بعد أن ينعى علىالمحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع بعد اختصاص محرر محضر ضبط الواقعة بإتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مساهمين مدنيين من بين المتهمين فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثيراه أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لاينال من الحكم ما اتضح ـ من بعد ـ من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادى اعتباراً بأن الطاعنين الأول والثانى والرابع ـ شركاء فى جريمة سرقة بإكراه من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية وأن التهمة المسندة الى الطاعن الثالث وهى الاشترك فى سرقة بالاكراه ـ ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته على ما يقضى به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/2 منه ـ ذلك أن الأصل فى الأعمال الاجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاًُ على ما بتكشف من أمر الواقع كما أن من البداهة أن الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنون من أن الواقعة فى صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون خلافات عن معاملات تجارية يدخل الى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن بعد أن سرد واقعة الدعوى خلص الى إدانة الطاعنين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد ذكرها بما يتحقق به مراد الشارع من الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ (طاعن) 2- ......... (طاعن) 3- ....... 4- ...... (طاعن) 5- ........ (طاعن) بأنهم 1- المتهمون من الأول إلي الثالث: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "سنجتان" وأله راضة "حديدة" وهددوه بإستخامهم، فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده علي النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر علي سرقة المجني عليه المذكور بأن حرضاهم علي سرقته واتفقا معهم علي كيفية إتمامها وساعداهم بأن أمدهم بالأسلحة اللازمة واستدرجا المجني عليه لمكان الحادث علي النحو المبين بالأوراق. 3- المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا علي استدراج المجني عليه واستيقافه حال سيره بالطريق العام صحبه المتهم الرابع وتهديده بالسلاح بغرض سرقة نقوده. 4- المتهمان الأول والثالث: أحرزا أسلحة بيضاء "سنجتان" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية بالمخالفة لأحكام القانون. وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الثالث وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40، 41، 48/1،2، 315/ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.