⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1971-12-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الطعن فى الحكم - استئناف
⚖️ الولاية على المال
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تطبيق القانون الاجنبى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - ما لايصلح سببا للطعن
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن هذا الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم قضي ببطلان الحكم الإبتدائي تأسيسا علي أنه لم يبين مضمون رأي النيابة وإسم العضو الذي أبداه ، هذا في حين أنه ثابت من الحكم الإبتدائي أن النيابة كانت ممثلة في الدعوي وقدمت مذكرة برأيها في الموضوع . وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، وتقول الطاعنة بيانا لذلك إن الحكم قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي إستنادا إلي أن القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 هو قانون موضوعي واجب التطبيق في مصر عملا بالمادة 17/1 من القانون المدني وأن القانون المشار إليه يخول وزير مالية اليونان الحق في رفع الدعوي . في حين أن القانون المذكور هو قانون إجرائي ينظم أعمال الإدارة في اليونان فلا يجوز تطبيقه خارج تلك البلاد وتكون الدعوي قد رفعت من غير ذي صفة . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم استند فيما قرره من أن الطاعنة لاترث صفتها كمنفذة للوصية عن زوجها ............................ إلي الحكم الصادر في الدعوي رقم 8 سنة 1952 الزقازيق " أحوال شخصية أجانب " في حين أن هذا الحكم لم يرفض دعواها ولم يبحث صفتها وإنما اعتمد في رفض قبولها خصما إلي أن الدعوي المذكورة لاتتضمن خصومة فلا يقبل التدخل من الغير . وحيث إن السيدة ماري بلوميري تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه، كما ينعي عليه وزير المالية بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم قضي بتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفا علي تنفيذ الوصية مستندا في ذلك إلي نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي القواعد القانونية العامة ، في حين أن هذه المادة تنص علي حق الموصي في تعيين منفذين لوصيته أو منفذين منضمين ولم يشر هذا النص أو أي قانون يوناني آخر إلي تعيين مشرف علي التنفيذ ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و مضت المحكمة فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه ، و طبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه ، فإن النعى على قضائها بإنها أبطلت الحكم الإبتدائى إستناداً إلى عدم بيان مضمون رأى النيابة و إسم العضو الذى أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إسنتد فى قضائه بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى و إلى ما تقضى به القواعد القانونية العامة ، و كانت المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى - و المقدمة ترجمتها الرسمية - و هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الوصية محل النزاع بإعتباره قانون بلد الموصية وقت وفاتها ، لا يشير إلى تعين مشرفين على تنفيذ الوصايا و كان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق و التى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية ، فإن الحكم إذ قضى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .