⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21743 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-11-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس.محكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد\ المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه قضى بإدانته رغم عدم وجود دليل على عجز في عهدته مستندا في ذلك على مجرد استنتاج من لجنة الجرد بوجود عجز في عهدته ورغم انتفاء القصد الجنائي لديه بدلالة أن الجرد أجرى عن سنوات سبق فيها جرد عهدته وكانت سليمة وأن الجرد الأخير الذي أجرى في 30/6/1980 لم يثبت وجود عجز بعهدته وقد قدم المحضر الرسمي بذلك الجرد للنيابة العامة, وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, هذا بالإضافة إلى أن المخازن سرقت بمفتاح مصطنع وضبط المتهم الثاني وهو يقوم بسرقتها في يوم جمعه لا يتم الصرف فيه من المخازن, كما أن الجرد أجرى في غيبة الطاعن حيث كان محبوسا على ذمة القضية وأخيرا فإن المحكمة عدلت عن حكمها التمهيدي بندب خبير في الدعوى لإجراء جرد عهدة الطاعن رغم أن تنازل الطاعن عن هذا الحكم التمهيدي تأسس على ما جاء بمذكرة مكتب الخبراء من تعذر مباشرة المأمورية, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعات الدعوى - في خصوص المتهم الأول 00000 حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه خلال المدة من عام 1974 إلى 14/11/1980 وحال قيام المتهم 000 بالعمل في وظيفة أمين مخازن المشروعات بـ 000بدائرة مركز شرطة 0000 محافظة 00000 اختلس كميات الحديد والأسمنت والأخشاب المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65759.867 جنيه المملوكة لمجلس مدينة 0000 والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع, كما استولى بغير حق على كمية الأسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية 00000 ومجموع هذين المبلغين يمثل قدر الاختلاس والاستيلاء بغير حق الثابت في حقه, وفي سبيل الوصول إلى قصده الإجرامي وإخفائه عن أعين المسئولين المنوط بهم الإشراف على عمله عمد إلى ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية التعاونية 00000 المبينة بالتحقيقات, يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع هذه الأذون وتلك الطلبات وسطر في الأولى على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون كميات الحديد والأسمنت والأخشاب الواردة فيها كما أثبت في الثانية على خلاف الحقيقة طلب العملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات كميات الحديد والأسمنت والأخشاب الواردة فيها ومهر هذه الأذون وتلك الطلبات بتوقيعات عزاها زورا إليهم, وتمكن بهذه الوسيلة من اختلاس كميات الحديد والأسمنت والأخشاب المبينة بالتحقيقات والاستيلاء بغير حق على كمية الأسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه ثم استعمل هذه المحررات الرسمية المزورة وهو على يقين من فسادها بأن قدمها إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها مخالفا للحقيقة محاسبته على أساسها, واستدل الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن بأدلة سائغة لها معينا من الأوراق من أقوال 000 و 00000 و 000000 رئيس وعضوي لجنة الجرد وأقوال الشهود 00000 و 0000 و 00000 و 000000 و 000 و 00000 و 00000 و 00000 و 00000 و 00000 و 00000 و 000000 و 000000 ومما ورد في تقارير قسم أبحاث النزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبتت في حقه أنه اختلس كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة 00000 والتي أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون لهذه المواد, كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية 0000 بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلاف للحقيقة ومحاسبته على أساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادي والمعنوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا على توافر القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله, لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التي أجرى فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذي أجرى في 30/6/1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثاني الذي اصطنع مفاتحا لها, فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه, واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحملها قضائها كالحال في الدعوى الماثلة فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملاً من أعمال الاستدلال إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية, وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/12/1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من سنة 1974 حتى 14/11/1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بـ 000000, وتوالي تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدي حتى جلسة 26/4/1994 حيث نظرات الدعوى بمد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل بـ 00000 للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنة الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم, وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدي وطلب التأجيل للإطلاع والاستعداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع المدافع عن الطاعن وأختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن بصر - سواء في صدر مرافعته أو طلباته الختامية - على ندب مكتب خبراء وزارة العدل, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي بصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر بتنازله عنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت فى حقه أنه اختلس كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ......................... والتى أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذن صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة باسمائهم هذه الأذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب .................... بأن اسطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة باسمائهم تلك الطلبات لهذه الموارد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للإعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على اساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتى الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جنايتى الاختلاس والاستيلاء بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التى أجرى فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذى أجرى فى 30 / 6 / 1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثانى الذى اصطنع مفتاحا لها ، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمةو بتعقبه والرد عليه ، واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن لا يمارى فى أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة ــ سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملا من أعمال الاستدلال ــ إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها ، فلا يترتب البطلان على إجرائه فى الغيبه سواء أكان من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية ، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقض أو غيب حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31 / 12 / 1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ب ................. لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من 1974 حتى 14 / 11 / 1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ..................... وتولى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدى حتى جلسة 26 / 4 / 1994 حيث تظرت الدعوى بعد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل ب ..................... للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنه الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم ، وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدى وطلب التأجيل للأطلاع والاستداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر ــ سواء فى صدر مرافعته أو طلباته الختامية ــ على ندب مكتب خبراء وزارة العدل وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفط عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتناوله عنه فليس له من بعد إن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً (أمين مخازن المشروعات بـ.............) اختلس كميات الحديد والأسمنت والأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 867 ، 65759 جنيه والمملوكة لمجلس مدينة والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر استولي بغير حق علي كمية الأسمنت المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقا والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية ........ وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اختلس كميات - الأسمنت المملوكة لمجلس مدينة ......... ومقدارها عشرون شيكارة والبالغ قيمتها خمسمائة وثمانون جنيهاً والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع. رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية.............. بطريقي الاصطناع وتغيير الإمضاءات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع أذن الصرف والطلبات ونسبها زورا إلى اصحابها ومهرها بتوقيعات مزورة عزاها إليهم علي النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: استعمل المحررات سالفة الذكر بأن قدمها للجهة المختصة للمحاسبة علي أساسها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمحاكته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1-2 (أ،د)، 113/1-2، 118، 119/أ، هـ،119 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهم أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 71515.40 جنيه وألزمته برد مثله وبراءته عن التهمة ثالثاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.