⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47522 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: احداث . محاماه . اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي دانه بجريمة الضرب المقضي إلى الموت, قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحامي الحاضر معه طلب تأجيل نظر الدعوى للإطلاع والاستعداد, إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن تمكنه من إبداء دفاعه, مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الحاضرين مع الطاعن قد اقتصرا على طلب تأجيل الدعوى إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك, وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد أوجب في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه, تطبيقا للقاعدة الأساسية التي أوجبها الدستور في الفقرة الثانية من المادة 67 منه, وهي أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل منهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي, تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره, ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع, وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري قد فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه, وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وأن متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع, فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا أستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه, وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل, فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع, وهو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية, يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا ولا يمنع من ذلك أن تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد أوجب فى الفترة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه تطبيقا للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من لمادة 67 منه وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا يؤتى هذا الضمان إيجابية بكل ما ترى تقديمه من وجوه الدفاع وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى قد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الاجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى حناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة الا تجيبه الى طلبه وجب عليها أن تنبهه الى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه او يتخذ ما يساء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيله بصون حقوق موكله لما كان ذلك وكان البين من محضر التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أى وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة الى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه الى رفضها طلب التأجيل فإن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق فى المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التى أوجبها القانون لكل منهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ....... عمداً بأداه راضه "عصا" فأحدث به لإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته. وطلبت عقابه بالمواد 236/1 من قانون العقوبات و1، 15/1-2 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث قسم أول اسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين. استأنف ومحكمة أسيوط الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الإستئناف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.