⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26297 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات . مأمور . دفاع . مواد مخدرة . تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وبطلان الإجراءات ذلك أن الحكم عول من ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن على إقراره بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مضمونه وأطرح دفاعه باختلاف وزن المخدر المضبوط عما تم تحليله مما لا يسوغ إطراحه وأغفل دفاعه القائم على انتفاء صلته وعلمه بكنه المادة المخدرة ورد على دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وبطلان ذلك الأذن لابتنائه على تحريات غير جدية على سند عدم بيان مجرى التحريات معرفته بشخص الطاعن والخطأ في محل إقامته وفضلا عن أن الحكم صدر وتلي بتاريخ 17/10/1993 وهو تاريخ سابق على التاريخ الذي أثبت بمحضر الجلسة 20/10/1993 مما ينبئ على أن المحكمة كونت رأيها وأصدرت حكمها في تاريخ سابق على تاريخ المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير المعامل الكيماوية لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طريق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان من المقرر أيضا طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة, ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى والمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن مادامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أنه سئل من مأمور الضبط القضائي بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه ولا يدعي خلاف ما أثبته في محضره من إقراره له عند مواجهته بالمضبوطات والمواد المخدرة بإحرازه لها, وكان الحكم قد أورد مؤدي ذلك الإقرار - الغير قضائي - سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده لأقوال شاهد الإثبات ثم أورد مؤداه في بيان كاف, فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ في الإسناد لا يكون له محل, لما كان ذلك, وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز على ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من أطلاقاتها لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافيا للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله الواقعة أو رده على دفاع الطاعن أن ما ساقه من أدلة ومن بينها إقرار الطاعن لضابط الواقعة عند مواجهته بالمخدر عقب ضبطه إثر تفتيشه وعثوره عليهما مخبأين هي جسده وكمر بنطاله بإحرازه له فإن ذلك كافيا في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديدا لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات ولما كان البين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله وحيث أنه ردا على ما أثاره الدفاع بخصوص إلقاء القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة العامة فالثابت أن الضابط قام باستصدار إذنا من النيابة العامة بتفتيش المتهم في 13/4/1994 الساعة 11.15 صباحا وقام بتنفيذ الأذن في ذات التاريخ حوالي الساعة 10.30 مساء حيث قام بضبط المتهم حال جلوسه على أحد المقاهي بشارع 0000 مما يدل بداهة على أن الضابط قام بإلقاء القبض على المتهم تنفيذا لإذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والذي سبق صدروه قبل إلقاء القبض على المتهم وأن قالة الدفاع بهذا الخصوص لا تساندها الوقائع ولا القانون يتعين الالتفات عنها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 20/10/1993 وهو ما يتفق وما ثبت في الحكم في هذا الشأن وكان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضا إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاقرار بنوعيه ـ القضائى وغير القضائى ـ بوصفه طريقا من طرق الاثبات إنما هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وكان من المقرر أيضا طبقا بنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بإرتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند فى حكمها الى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جميع الاستدلالات فى هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحق والواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لا يمارى فى أنه سئل من مأمور الضبط القضائى بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة اليه ولا يدعى خلاف ما أثبته فى محضره من إقراره له عند مواجهته بالمضبوطات والمواد المخدرة بإحرازه لها وكان الحكم قد أورد مؤدى ذلك الإقرار الغير قضائى سواء فى تحصيله لواقعة الدعوى أو فى إيراده لأقوال شاهد الاثبات ثم أورد مؤداه فى بيان كاف فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ فى الاسناد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز على ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان أن هو الا جدب فى تقدير الدليل المستمد من أوقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العام بكنة المادة المخدرة طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافيا للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فى معرض تحصيله الواقعة أورده على دفاع الطاعن أن ما ساقه من أجلة ومن بينها إقرار الطاعن لضابط الواقعة عن مواجهته بالمخدر عقب ضبطه إثر تفتيشه وعثوره عليهما مخبأين فى جسده وكمر بنطاله بإحرازه له فإن ذلك كافيا فى الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن ومن قم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا الى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح فى جدية ما تضمنه محضر التحريات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن آخذا منها السائغة التى أوردتها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله وجيث أنه ردا على مأ أثاره الدفاع بخصوص القاء القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة العامة فالثابت أن الضابط قام باستصدار إذنا من النيابة العامة بتفتيش المتهم فى 13/4/1994 الساعة 11.15 صباحاً وقام بتنفيذ الإذن فى ذات التاريخ حوالى الساعة 10.30 مساء حيث قام بضبط المتهم حال جلوسه على أحد المقاهى بشارع ...... مما يدل بداهة على أن الضابط قام بإلقاء القبض على المتهم تنفيذا لإذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والذى سبق صدوره قبل القاء القبض على المتهم وأن قاله الدفاع بهذا الخصوص لا تساندها الوقائع ولا القانون يتعين الالتفات عنها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر لإطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 20/10/1993 وهو ما يتفق وما ثبت فى الحكم فى هذا الشأن وكان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن محكمة النقض أن الاجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً الا بالطعن بالتزوير وهو مالم يفعله منه ما يثيره فى هذا الخصوص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه ومصادرة المخدر وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من أحد القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.