الطعن رقم 26296 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-12-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص . اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص المكانى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك بأنه سوغ تفتيش شخص ومسكن الطاعن رغم عدم اختصاص مجريه مكانيا, فضلا عن تلفيق الاتهام لقيام خلاف بين الطاعن وشقيق ضابط الشرطة الذي ضبط واقعة الدعوى كما أن الحكم التفت عما أبدي من دفوع أمام المحكمة, وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات, ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانيا بإجراءهما وأطرحه بقوله وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب 0000 الذي يعمل ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة في حين أن المتهم يقيم في دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذن التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكاتبا بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط 0000 صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة لكل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها, ويكون اختصاصهم شاملا أنحاء الجمهورية لما كان ذلك, فإن ما قام به النقيب 000000 الضابط بقسم مكافحة مخدرات الجيزة بشأن التحري عن المتهم الماثل والمقيم 0000 بمنيل الروضة قسم مصر القديمة وإثبات ذلك في محضره المؤرخ 000000 الساعة العاشرة صباحا ثم استصداره إذنا من نيابة مخدرات القاهرة في ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه هو ومن يندبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم, ثم قيامه بتنفيذ هذا الأذن, وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرره ويحوزه من مواد مخدرة, كل هذه الإجراءات صادفت صحيح القانون, ولم يتجاوز فهيا مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكاني, ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ولما كان هذا الذي ساقه الحكم رداً للدفع صحيحا في القانون, فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط الذي قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة مكانيا بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير التي يعمل فيها الضابط لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى تلفيق الاتهام له ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع, ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانياً بإجرائهما وأطرحه بقوله : وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب ............الذى يعمل ضابطاً بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة فى حين أن المتهم يقيم فى دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذ التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكانياً بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ........... صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة لكل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ويكون اختصامهم شاملاً أنحاء الجمهورية لما كان ذلك فإن ما قام به النقيب ........الضابط بقسم مكافحة المخدرات الجيزة بشأن التحرى عن المتهم الماثل ..........وإثبات ذلك فى محضره المؤرخ 24/12/1992 الساعة العاشرة صباحا ثم استصداره إذناً من نيابة مخدرات القاهرة فى ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه وهو من يندبه أو يعاونه من مأمورى الضبط القضائى المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم ثم قيامه بتنفيذ هذا الإذن وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرزه ويحوزه من مواد مخدرة كل هذه الاجراءات صادفت صحيح القانون ولم يتجاوز فيها مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكانى ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ولما كان هذا الذى ساقه الحكم ردا للدفع صحيحاً فى القانون فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن فى شأن عدم اختصاص الضابط ـ الذى قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة ـ مكانيا بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم فى محافظة غير التى يعمل فيها الضابط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التنى يؤدون فيها شهاداتهم وتويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى تلفيق الاتهام له ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يكشف فى اسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عد الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالادانه أخذا بأدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1،2، 34/1 (أ)، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.