⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16823 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1996-11-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم . قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزله لألعاب القمار, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة في حقه, ولم يبين نوع اللعبة التي كان يمارسها من ضبطرا بمنزله, وما إذا كانت من بين الألعاب المحظورة من عدمه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله أنه بناء على ما أثبته النقيب 0000 بمحضر الضبط من أنه بناء على تحرياته بأن الطاعن يدير مسكنه لألعاب القمار وبناء على إذن النيابة العامة انتقل وضبط ثلاثة أشخاص يلعبون الكوتشينة بحجرة على يمين الداخل من الباب الخلفي للمسكن وضبط مع أولهم مبلغ 10 جنيه ومع الثاني 5 جنيه ومع الثالث 3.5 جنيه وأجرى التحفظ على النقود والكوتشينة وبعد أن أشار الحكم إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن وهي إعداده مسكنه لألعاب القمار استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك من الأوراق ومن أقوال محرر المحضر ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/2 أ.ج لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا وكان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون للمحل مفتوحا لأتعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المرد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر هي الأتعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في بيان الواقعة لا يفيد تحقق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التي دين بها, إذ جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين وجاء الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى ومدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة, فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم وأن يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المراد بألعاب القمار فى معنى المادة سالفة الذكر هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذى لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة . لما كان ذلك وكان ما أوردة الحكم فى بيان الواقعة لا يفيد تحقيق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التى دين فيها ، إذ جاء فى صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعدة الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ولم يبين نوع اللعبه التى ثبت حصولها فى هذا المكان والمبلغ الذى كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين وجاء الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت معاقبته بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية -مأمورية بني مزار الاستئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................ إلخ.