الطعن رقم 44113 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-11-3
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار - خلو رجل - قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر إبلاغ المجني عليه بالواقعة إجراء قاطعا للتقادم ورتب على ذلك رفضه للدفع المبدي منه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بالإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله, وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3/12/1984 وهو ذات تاريخ عقد الإيجار, وأبلغ بالواقعة في 18/9/1987 فإن المجني عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحي الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون وكان البين مما أورده الحكم ردا على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ) وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت فى مواجهة التهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدى بتاريخ 3 / 12 / 1984 وهو ذات التاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة فى 18 / 9 / 1987 فإن المجنى عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدقع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون ) وكان البين مما أورده الحكم ردا على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجية عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن مما يعيبه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضي من الشاكي المبالغ المبينة علي النحو الوارد بالأوراق كخلو رجل خارج نطاق التعاقد. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 76/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع اشلغل وكفالةمائة جنيه وتغريمه ضعف المبلغ وإلزامه برده. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ................ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .............. إلخ.