الطعن رقم 22 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-2-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ استحقاق الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النظام القانونى لصندوق الإدخار ينص على أن ما يدفعه البنك للصندوق ، إنما هو مقابل إلتزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الإلتزام المفروض عليه بمقتضى احكام القانون رقم 41 لسنة 1944 ، أو تقرير معاش لهم بدلا من المكافأة ، فإنه لايكون للعامل الحق فى الحصول على مايستحقه فى صندوق الإدخار طبقا للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش ـ وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الصندوق إنحل لعدم موافقة الجهات المختصة على إنشائه وقررت الجمعية العمومية تصفيته وإختارت المطعون عليهم مصفين له ، ومقتضى هذه التصفية ـ وفقاً للقواعد العامة فى القانون ووفقاً لنظام الصندوق ـ أن ترد إلى البنك المبالغ التى كان قد ساهم بها من صافى التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ماقررته المادة 89 من نظام الصندوق ، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك وألتزم بكافة إلتزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه إسترداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافى التصفية بعد خصم تكاليفها ـ إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق فى بداية تكوينه مواجهة إلتزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة .