الطعن رقم 47084 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-12-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم . تسببية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الفعل الذي نسب إلى كليهما ارتكابه غير مؤثم ولا يتحقق به معنى التحريض على الفسق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق, فدانهما الحكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 269 مكررا من قانون العقوبات وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الثاني كان في معية الطاعنة الأولى حين توجهت إلى مديرة المدرسة تستأذنها في السماح للمجني عليها بالخروج من المدرسة بدعوى مرض أمها, غير أن الطاعنة تلك طلبت من المجني عليها والتي على معرفة بالطاعنين بالخروج لقضاء وقت ممتع معها وآخر لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك, وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولا لدعوته إلى الفسق لما كان ذلك, وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوى صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك, فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة إلى الفسق لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم, لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق الا بصدور إشارات أو أقوال من الجانى تنطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عن ذلك وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الى الفسق لما كان ذلك وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها الى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع وهى دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هى لا تنفى ذلك فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة الى الفسق لما كان ذلك وكان الفعل المسند الى كل من الطاعنين كما حصله الحكم عل السياق المتقدم لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق فى مكان عام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والغاء الحكم الابتدائى والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وجداً في مكان مطروق يحرضا رواده علي الفسق علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 269 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82، ومحكمة جنح أداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.