⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6601 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1996-10-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وأحمد عبد القوى نائبى رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعي بالحقوق المدنية (بصفته) استأنف وحده الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المدنية التبعية, فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1989 - التي حضرها ممثل المدعي بالحقوق المدنية - غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإذ عارض المتهم - المطعون ضده - قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وذلك بجلسة 8 من فبراير سنة 1990, فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بطريق النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1990 وأودع في اليوم التالي مذكرة بأسباب الطعن موقعة من مستشار بهيئة قضايا الدولة لما كان ذلك, وكان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده, فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يضر بهذه المصلحة, وكان الحكم الغيابي الإستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يستأنفه المتهم - لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه, فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الإستئنافي ذاك, ومن ثم يكون مركز المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور الحكم وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم في معارضة المتهم التي لا تجوز قانونا باعتبارها كأن لم تكن لما كان ذلك, فإن الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده ، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضى بما يضر بهذه المصلحة وكان الحكم الغيابى الاستئنافى إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف ــ الذى لم يستأنفه المتهم ــ لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه ، فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض لى الحكم الغيابى الاستئنافى ذلك ، ومن يكون مركز المدعى بالحقوق المدنية ( الطاعن ) قد حدد بصفة نهائية من تاريخ صدور الحكم ، وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم فى معارضة المتهم ــ التى لا تجوز قانون باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع الخاضعة للضريبة (شرائط فيديو) بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون 133 لسنة 1981. وادعي وزير المالية بصفته ضد المطعون ضده بمبلغ 208 جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وألزمته بأن يؤدي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة للجهة المجني عليها والمصادرة. استأنف وزير المالية بصفته. ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافي- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المطعون ضده (المتهم) وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.