⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12973 لسنة 66 قضائية

النقض الجنائي 1996-10-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن طالب إعادة النظر بني ملتمسه على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية على أساس أن الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني عن ذات الواقعة التي دين بها الطالب يعد من الأوراق التي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى القضاء ببراءته من الجريمة التي أسندت إليه وقد بني الحكم على المتهم الثاني بالبراءة تأسيسا على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة الأخير يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثاني 00000 بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضا وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابيا بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الإستئنافي ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه, وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية, لما كان ما تقدم, وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني 00000 قد بني على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوما لديه وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم 0000 استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثانى .............. بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الإستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أو درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنية وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضا وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابيا بالنسبة للمحكوم عليه الثانى فعارض وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وإلغاء وبراءة مما أسند إليه فى حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض فى الحكم الحضورى الاستئنافى ومحكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز ( إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ) وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه ( نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ) وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثانى ........... قد بنى على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك . وهى ذات الواقعة التى حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانة قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوم لدية وقت محاكنته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التى قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..................... استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الملتمس وأخر بأنهما حازا السلع المبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة علي الاستهلاك دون سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 47، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً عملا بمواد الإتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة. استأنفا. ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوق تنفيذ الغرامة. فطعن المحكوم عليه "الملتمس" في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ...... لسنة 59 القضائية). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة. فتقدم المحكوم عليه بإلتماتس إعادة النظر للمستشار النائب العام. وقررت لجنة إعادة النظر قبول الطلب وإحالته إلي محكمة النقض للنظر فيه.