الطعن رقم 18 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-2-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل فى ميعاد الطعن أنه يسرى فى حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما هو مقرر فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 379 من قانون المرافعات إلا أن المشرع قد إستثنى من هذا الأصل ميعاد الطعن فى الأحكام الغيابية فنص فى الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذى يحكم فيه بإعتبارها كأن لم تكن . فمن هذا اليوم فقط يبدأ إحتساب ميعاد الإستئناف الذى يتحتم على كل من الطرفين عدم تجاوزه وإلا كان إستئنافه مرفوعاَ بعد الميعاد . وهذا اللإستثناء يسرى على طرفى الحكم الغيابى على السواء إذ جاء بصيغة عامة ومطلقة ولا يصح القول بقصر حكم الفقرة الثالثة سالفة الذكر على الخصم الذى يعتبر الحكم غيابياَ بالنسبة إليه دون الخصم الحاضر وبدء ميعاد الطعن بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ إعلان الحكم طبقاَ لما تنص عليه الفقرتان السابقتان عليها وذلك لعموم وإطلاق نص الفقرة الثالثة فضلاً عن أن القول بتخصيص هذا الإستثناء وقصرة على الخصم الغائب يؤدى إلى إختلاف ميعاد الطعن بالنسبة لطريق الطعن الواحد وهو ماحرص المشرع على تفاديه كما يفهم من إيراده نص الفقرة الثانية كما يؤدى إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وعرض موضوعها أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية فى وقت واحد وهو ما يجب تجنبه .