الطعن رقم 295 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم على متهم غيابيا بعقوبة وعارض في الحكم ولم تستأنف النيابة ثم حكم بإلغائه وبراءة المتهم فاستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة التي كان مقضيا بها غيابيا. لأن عدم استئناف النيابة للحكم الغيابي الابتدائي يجعل هذا الحكم نهائيا في حقها بالنسبة للإدانة ومقدار العقوبة بحيث لو عارض فيه المتهم وتأيد فلا وجه لها في استئناف الحكم الصادر بتأييده لأنه لم يسلبها شيئا مما حصلت عليه بالحكم الغيابي وقنعت به. أما إذا ألغى وبرئ المتهم أو إذا عدل بتخفيف العقوبة فلها أن تستأنف كيما تصل إلى إدانة المتهم ومعاقبته في حد القدر الذي كان نهائيا في حقها وهو القدر الوارد بالحكم الغيابي. وكل تصرف من المحكمة الاستئنافية تتجاوز فيه هذا الحد يكون تصرفا خاطئا لأنه ـ من جهة ـ ينافى قوة الشيء المحكوم به في حق النيابة العامة والمكسوب للمتهم ـ ومن جهة أخرى ـ فيه إنزال الضرر بالمتهم بسبب مسعاه هو لجر مصلحة لنفسه، إذ لولا معارضته في الحكم الغيابي لما توصلت النيابة إلى رفع الأمر للمحكمة الاستئنافية ولأصبح الحكم الغيابي نهائيا في حقه وحقها معاً.