الطعن رقم 778 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعد على موظف أثناء تأدية وظيفته
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب - عند الحكم على شخص لتعديه على موظف عمومي - أن تبين في الحكم ألفاظ التعدي، وأن يذكر فيه أن هذا التعدي حصل على الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته، وأن يبين به نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه؛ فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجبا لنقضه.